السؤال:
ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة ؟ في السنّة النبوية الشريفة ، وذلك من كتب الشيعة والسنّة ؟
الجواب:
إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه ، ويستدلّون على ذلك بـ :
1ـ قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (1) ، ومن المعلوم ، أنّ لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ، ولكنّ المعنى والمضمون واحد .
كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة « مسجداً » يعني : مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى ، ومن كلمة « الأرض » يعني : التراب والرمل والحجر و … ، وممّا لاشكّ فيه ، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض ، فيصحّ السجود عليها .
2ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « ترّب وجهك يا صهيب » (2) .
وصيغة الأمر « ترّب » هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض .
3ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر : « حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد » (3) .
4ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض » (4) .
5ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدّة الحرّ (5) .
فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض .
6ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان » (6) .
7ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة » (7) .
وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
8ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس » (
.
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام )